طريقة حساب الزكاة

شرع الله تعالى فريضة الزكاة وجعلها أحد أركان ، وشرطًا لكمال العبد لحكمةٍ عظيمة، وغرضٍ جليل وهو أن يشيع التواد والتراحم بين المسلمين فيما بينهم، فيعطف غنيهم على فقيرهم، وكبيرهم على صغيرهم، فتنتهي الأحقاد والضغائن، وتحصل البركة في الأموال.

وقد عرف علماء اللغة الزكاة في اللغة؛ بأنها الطهارة أي تطهير للمال والنفوس والقلوب.

وفي الشرع؛ بأنها النماء والزيادة، وهو حصول البركة في ؛ لذلك حرص المسلمون أن يعلموا المقدار الذي تجب فيه الزكاة، وطريقة حساب الزكاة لكل من: الأموال، والذهب والفضة، والأراضي الزراعية، وزكاة التجارة، والأصول، وزكاة الأنعام.

طريقة حساب زكاة المال

وضح علماء الفقه في فقه المعاملات باب الزكاة أن طريقة حساب وهي الأوراق النقدية أو المعدنية 2.5% أي 25 لكل ألف، ويمكن حسابها بطريقة أخرى وهي تقسيم المبلغ الذي بلغ النصاب بالكامل على 40 فيكون الناتج هو قيمة الزكاة.

مثال: إخراج زكاة مبلغ 10 آلاف ريال، يكون الحساب كالآتي:
10.000 × 2.5 = 250 ريال
أو 10.000 ÷ 40 = 250 ريال

طريقة حساب زكاة الذهب والفضة

تحسب زكاة الذهب كما أفتى علماء الفقه مقدار ربع العشر في الذهب إذا بلغ النصاب، وقد حدد العلماء نصاب الذهب بـ 85 جرام فما فوق، أما طريقة حساب مقدار الزكاة فتكون كالآتي:

جرامات الذهب × سعر الجرام (وقت دفع الزكاة) × 2.5 = الزكاة.

الفضة في نصاب مائتي درهم من الفضة الخالصة، ما يزن بالجرام 595 جرام فضة فما فوق، ويتم حسابها بطريقة حساب الذهب نفسها، أي تكون:

قد يهمك هذا المقال:   كيف أحافظ على الصلاة

جرامات الفضة × سعر الجرام (وقت دفع الزكاة) × 2.5 = الزكاة.

طريقة حساب زكاة الأنعام

قسم علماء الفقه الأنعام إلى ثلاثة أقسام، وهي الإبل، والبقر، والأغنام، ويشترط فيها أن يمر عليها الحول أي العام:

  • أولًا: زكاة الغنم ويدخل فيه الضأن والماعز، ويكون النصاب فيه أربعين فأكثر، أما أقل من ذلك فلا زكاة فيه:
  • ثانيًا: زكاة ، يكون النصاب فيه من خمسة فما فوق، أما أقل من ذلك فلا زكاة فيه:

:* من 5-9 شاة واحدة – من 10-14 شاتان – من 15-19 ثلاث شياه.
:* من 20–24 أربعة شياه – من 25-35 بنت مخاض – من 36-45 بنت لبون.
:* من 46-60 حقة – من 61-75 جزعة – من 76-90 بنتان لبون.
:* من 91-120 حقتان – من 121-129 ثلاث بنات لبون – من 130-139 حقة + بنتا لبون.
:* من 140-149 حقتان + بنتا لبون – من 150-159 ثلاث حقاق.
:* من 160-169 أربع بنات لبون – من 170-179 ثلاث بنات لبون + حقة.
:* من 180-189 بنتان لبون + حقتان – من 190-199 ثلاث حقاق + بنت لبون.
:* من 200-209 أربع حقاق أو خمس بنات لبون.
:* ما زاد عن ذلك كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة.

  • ثالثًا: زكاة البقر ويدخل فيه الجاموس، ويكون النصاب فيه ثلاثين فأكثر، أما أقل من ذلك فلا زكاة فيه:

:* من 30-39 تبيع – من 40-59 مسنة – من 60-69 تبيعان أو تبيعتان.
:* من 70-79 مسنة + تبيع أو تبيعة – من 80-89 مسنتان.
:* من 90-99 ثلاث أتبعة – من 100-109 مسنة + تبيعان أو تبيعتان.
:* من 110-119 مسنتان + تبيعان أو تبيعتان – من 120-129 ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة.
:* ما زاد عن ذلك كل 30 تبيعًا أو تبيعة وكل 40 مسنة.

قد يهمك هذا المقال:   لماذا لحم الإبل ينقض الوضوء

طريقة حساب زكاة التجارة

تُحسبُ زكاة التجارة على أساس النقد، وذلك عن طريق تحويل السلع والديون كافة إلى حتى تُستخرجَ قيمة الزكاة منها، وتُحسب الزكاة في تلك الحالة مثل زكاة المال، وتكون ربع العشر بمقدار 2.5% وتُحسب من خلال معادلة بسيطة وضعها العلماء للتسهيل في احتساب قيمتها وهي كالآتي:

(قيمة النقد + قيمة السلع أو البضائع + قيمة الدين المنتظر التحصيل – قيمة مديونيات التجارة) × 2.5 = قيمة الزكاة.

أو (قيمة النقد + قيمة السلع أو البضائع + قيمة الدين المنتظر تحصيله – قيمة مديونيات التجارة) ÷ 40 = قيمة الزكاة.

زكاة الأصول الثابتة

أفتى جمهور العلماء أن جميع الأصول الثابتة في الشركات، والعقارات، والآلات الصناعية والأراضي، لا تجب عليها الزكاة ولكن تجب في الإيراد الناتج عنها، وما تحققه من أرباح إذا بلغ نصاب الزكاة، سواء بنفسه أو بانضمامه لغيره من المال.

طريقة حساب زكاة الأرض الزراعية

قدر جمهور العلماء زكاة الأرض الزراعية لكل فدان (4200 متر مربع) وفيه حالتان:

  • الأولى: إذا كان ينتج مما تجب في الزكاة كالأقوات وفيه تقدر زكاة الفدان الواحد إذا بلغ النصاب وهو ما يقدر بـ 653 كيلو من البر بـالعُشر وذلك إذا كانت السقية بدون تكاليف مالية، أما إذا كان يسقي الأرض بالمال فتحسب الزكاة نصف العُشر ولا يخصم من مال الزكاة ما أُنفق على الأرض من سماد أو علاج.
  • الثانية: إذا كانت الأرض تنتج ما لا يؤكل مثل الزهور والنباتات العطرية وغيرها مما لا تجب فيها الزكاة ففي هذه الحالة تُحسبُ الزكاة من ثمن البيع وتحتسب زكاة أموال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *