ما هي نواقض الوضوء

تعريف الوضوء

الوضوء لغةً من الوضاءة أي الحسنُ والبهجة. والرجل الوضيء هو الرجل حسن الهيئة. أما اصطلاحاً فهو طهارة مائية لبعض أعضاء الجسم بأفعالٍ مخصوصة بنيّة التعبّد كأداء التي لا تصحّ إلا بالوضوء ومسّ المصحف والطواف بالكعبة -في أو الحج-.

فرائض وسنن الوضوء

ثمة فرائض للوضوء لا يصح الوضوء إلا بأدائها وهي: النية حيث ينوي المتوضيء عند البدء بغسل اليدين، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس كله أو بعضه، غسل الرجلين إلى الكعبين. كما يتوجب الترتيب والموالاة. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أركان الوضوء في الأية السادسة من سورة المائدة:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ﴾
أما سنن الوضوء فهي:

  • التسمية: ويذهب بعض الفقهاء إلى كونها سنّة مؤكدة.
  • غسل الكفين.
  • المضمضة: غسل الفم وإخراج الماء منه.
  • الاستنشاق والاستنثار: يعني إدخال الماء إلى الأنف ثم إخراجه.
  • مسح الأذنين
  • التثليث: ويعني غسل العضو ثلاث مرات.

نواقض الوضوء

نواقض أو مبطلات أو مفسدات الوضوء تستلزم أن يتوضأ المسلم من جديد استعداداً للصلاة أو الطواف إذا تيقّن منها.
ثمة اختلافات بين جمهور الفقاء حول نواقض الوضوء. فبعضها متفق عليه وبعضها مختلف عليه. تلخص نواقض الوضوء فيما يلي:

  • الخارج من السبيلين: قليلاً كان أو كثيراً طاهراً أو نجساً، فخروج البول أو الغائط أو المذي أو المني أو خروج الريح من الدبر من نواقض الوضوء، وتستوجب إعادة الوضوء ولا تستوجب الاغتسال. ومما جاء في الصحيحين في هذا السياق قول النبي صلى الله عليه وسلم “لا يتقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ”. والإحداث هنا هو خروج الريح من الدبر.
  • النوم الثقيل: (أي النوم المستغرق): إذا كان النوم ثقيلاً بحيث لا يعيي الإنسان ما حوله ولا يشعر لو أحدث، فإن وضوءه ينتقض، أما النوم الخفيف (أو السِنة) بحيث تكون حواس الإنسان متبهة (إلا البضر) فإن الوضوء لا ينتقض، هذا بغض النظر عن حالة النوم إن كانت جلوساً أو اضطجاعاً المهم في الأمر حضور القلب.
  • الإغماء والجنون والشكّ: زوال العقل في حالة الجنون أو الإغماء أو تناول المسكرات أو المخدرات أو بمرض أو نحو ذلك. وهو من النواقض المتفق عليها.
  • سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير: حسبما جاء في الفقه الحنفي والحنبلي، واستدلّوا بحديث النبي الذي رواه الإمام أحمد والترمذي: ” من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ،” أخرجه ابن ماجه. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث. يذهب العديد من العلماء أن خروج الصديد من الأذن لا يبطل الوضوء. أما بالنسبة للقيء فالقيء إذا ملأ الفم ينقض الوضوء. كما أن خروج الدم من الفم بحيث يغلب على الريق فإنه ينقض الوضوء.
  • مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل: وذلك استناداً لقوله صلى الله عليه وسلم: “من مس فرجه فليتوضأ” رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وقوله “من مسّ ذكره فليتوضأ” رواه أبو داوود. أما في حالة مسّ الطبيب عورة المريض أثناء الفحص فلا تنقض وضوءه.
  • أكل لحم الإبل (الجزور): جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحم الغنم؟ قال: “إن شئت فتوضأ، وإن شئت لا تتوضأ”، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل”. رواه مسلم.
  • غسل الميت: لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء.
  • الردة عن الإسلام: ويستند في ذلك لقوله تعالى في سورة الزمر: “لئن أشركتَ ليحبطن عملك”.
قد يهمك هذا المقال:   ما هي سورة بني اسرائيل

أما إذا شكّ المرء أن وضوءه انتقض دون أن يكون متيقّناً من ذلك، فإن الأصل بقاء الوضوء وصحّة الصلاة. عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. رواه الجماعة إلا الترمذي.

أمور لا تنقض الوضوء

أما الأمور التالية لا تنقض الوضوء:

  • ظهور دم لم يسل من محله، فظهور قطرات دم من جرح لا تنقض الوضوء.
  • سقوط لحم من غير سيلان الدم، كما في حالة نزع البثور.
  • لمس الرجل زوجته: اختلف الحنابلة والشافعية في هذا الأمر، فالحنابلة يقولون بعدم نقض الوضوء في حين أن الشافعية يقولون أن مس المرأة ينقض الوضوء. لكن في كل الأحوال إن مسّ الرجل المرأة وخرج شيء فإن هذا ينقض الوضوء.
  • مس الدم والبول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ولكن يغسل ما أصابه، كما في حالة الأم يصيبها بول أو قيء طفلها لا ينتقض وضوءها، وينطبق ذلك على حالة تنظيف الحمامات ومس الأدوات الصحية أو الأرضيات التي تكون ملوثة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *