معلومات عن الزواج

الزواج في الإسلام

عقد من العقود ذات المكانة والقداسة في الشريعة الإسلامية وغيرها من الشرائع والديانات، وذلك لما ينبني عليه عقد الزواج من استحلال الفروج واستباحة الوطء وتحليل النساء للرجال، وعقد الزواج في جوهره قائمٌ على مخالفة الأصل الذي جاءت عليه البشرية إذ الأصل في العلاقة بين أيِّ رجلٍ وامرأةٍ أنها مُحرمةٌ ابتداءً، ثم يأتي عقد الزواج ليجعل تلك العلاقة المحرمة تنقلب إلى الجواز، فينتقل الحال من الحرام إلى الحِل بين كلمةٍ وأخرى، ويكون عقد الزواج ضمن شروط وأركان وصيغ مهمة، فينبغي على من أراد مباشرة العقد أن يكون مُلماً بهذه الأركان والشروط والألفاظ حتى يجري عقد الزواج صحيحاً لا خلل فيه، أما إذا حدث خللٌ في عقد الزواج فإنه يكون غير صحيح، وبالتالي لا تترتب عليه بعض آثاره أو جميعها وذلك بحسب درجة الخلل الداخل في العقد.

تعريف الزواج

للزواج في اللغة والاصطلاح معانٍ عديدة، وقد أشار أهل اللغة وعلماء الفقه والشريعة الإسلامية إلى تلك المعاني في مواضعها على وجه التفصيل والبيان، وفيما يلي بيان ما يلزم المقالة من معاني الزواج اللغوية والاصطلاحية:

  • الزواج في اللغة: مصدر زَوَّجَ يُزوِّج تزويجًا، زوَّج فلانٌ الرجل يُزوِّجه وزوَّج فلاناً امرأةً، وزوَّجه بامرأةٍ إذا جعله يتزوجها، والمفعول مزوَّج، والزَّواج على هذا المعنى يُقصد به: اقتران أجسادٍ أو أشكال أو أعمال. يُقال: زوَّج الأشياء مع بعضها؛ إذا قرنها ببعضها البعض، والزوج هو كل شيء اشترك مع آخر من ذات جنسه، وجمعها أزواج، والزوجان: الرجل والمرأة إذا تزوجا. تعريف ومعنى زوج معجم المعاني.
  • الزواج في الاصطلاح: هو عقدٌ يجري بين رجلٍ وامرأةٍ حلالٌ له زواجها بقصد استمتاع كل منهما بالآخر ولتكوين أسرةٍ مما ينتج عنه وجود مجتمعٍ متكامل. تعريف الزواج وحكمه شبكة الألوكة
قد يهمك هذا المقال:   أسباب عقوق الوالدين

معلومات عن الزواج

موضوع الزواج من المواضيع الشائكة في الفقه الإسلامي، ومن هذه النقطة فقد اعتنى به الفقهاء كما أن له أهميةً بالغة، وقد أُشير في الفقرة السابقة أن عقد الزواج له ما له من الأحكام والتفصيلات والأركان والشروط والكيفيات الدقيقة والكثيرة، وعليه فإنه ينبغي على من يُريد إتمام عقد زواج أن يُلمَّ بجميع تلك الأحكام والشروط والكيفيات والأركان، وفيما يلي بيان بعض الأمور والمعلومات عن الزواج من حيث حكمه وكيفية إجرائه والأركان والشروط الواجب توافرها فيه.

حكم الزواج

الزواج من حيث أصل مشروعيته جائزٌ مشروع، بل إن مشروعيته تدخل في باب الأمور المؤكدة، وذلك في حق من كان له شهوةٌ ورغبةٌ في الزواج وكان يجد والقوت له ولمن يُعيل، حينها يكون الزواج بحقه مستحباً، يقول أهل العلم:‏ ‏(‏إن التزويج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة‏)‏، كما أن الزواج تعتريه باقي الأحكام الأخرى من الكراهة والحرمة والإباحة والوجوب والندب، وذلك بحسب حال طالب الزواج، فربما يكون الزواج واجباً؛ كما إذا كان الرجل يخشى على نفسه الوقوع في الحرام إن لم يتزوج، وربما كان الزواج محرماً في حق من لا يقدر عليه مالياً أو جسدياً وكان فيه إضرارٌ بالطرف الآخر. حكم الزواج نداء الإيمان

أركان الزواج

اختلف الفقهاء في أركان الزواج (النكاح) وشروطه، فقد عدَّ الحنفية للنكاح ركنان فقط هما الإيجاب والقبول، فلا ينعقد النكاح عندهم إلا بهما، وبدونهما يكون عقد النكاح باطلاً، أما المالكية فجعلوا أركان عقد الزواج خمسة أركان هي: و، والصيغة (الإيجاب والقبول) والولي إذ لا ينعقد الزواج عندهم بدون ولي أما الحنفية فاعتبروا وجود الولي من شروط عقد النكاح بل إن البِكر إن كانت بالغةً عاقلة فإنه يمكنها تزويج نفسها عندهم بعكس ما ذهب إليه المالكية، والمهر (الصداق) فهو عند المالكية ركنٌ للعقد فلا يتمُّ إلا به، أما الحنفية فاعتبروا المهر من شروط لزوج الزواج فإن انعقد الزواج بلا مهر وقع فاسداً ووجب لها مهر المثل وعندها يكون العقد صحيحاً، وقد اعتبر الشافعية أن أركان عقد الزواج كذلك خمسة أركان إلا أنهم استبدلوا الصداق بالشاهدين فالصداق عندهم شرطٌ لعقد الزواج لأنه من توابع وليس من أركانه.الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، 4/ 16-17.

قد يهمك هذا المقال:   اثار الطلاق على الابناء

شروط الزواج

سبقت الإشارة إلى اختلاف الفقهاء في أركان وشروط عقد الزواج فالحنفية اعتبروا للزواج ركنان وعدوا باقي الأركان التي أشار إليه الفقهاء شروطاً له، حيث وقع الاختلاف في باقي الشروط (غير الإيجاب والقبول) في كونها شروطاً أم أركاناً، وفيما يلي بيان شروط الزواج المعتبرة عند الفقهاء:

  1. تعيين الزوجين: فحتى لو وجد الزوجان حين إجراء دون تعيينهما، كأن يقول رجل: تزوجت واحدة من الموجودات هنا؛ فإن الزواج يكون فاسداً لمخالفة أحد شروط عقد الزواج وهو تعيين الزوجة، وكذلك الحال في تعيين الزوج لو قالت إحداهن: قبلت زواج أحد هؤلاء الرجال، أو قال زوجت نفسي من أحد هؤلاء الرجال.
  2. رضا الزوجين: فلا يجوز أن يجري عقد الزواج دون موافقة أحد الزوجين عليه أو بإكراهه على القبول.
  3. الولي: وقد سبق بيان الخلاف حول كونه من أركان الزواج أو شروطه في الفقرة السابقة، أما شروط الولي فهي: أن يكون رجلاً (ذكراً) حراً (ليس مملوكاً) رشيداً (بالغاً عاقلاً) مسلماً إذا كانت الزوجة مسلمة ويكون الولي من عصبات المرأة على الترتيب الأقرب فالأقرب، وأقربهم درجةً منها والدها ثم جدُّها، ثم أخوهما ثم عمها، وإن كان لها ابنٌ فهو أقرب العصبات لها إن توافرت فيه الشروط السابقة.
  4. الشهود: فلا يصح الزواج إلا بحضور شاهدين رجلين أو رجلٌ وامرأتين، بالغين عاقلين سامعين للإيجاب والقبول.
  5. أن يكون الزوجان خاليان من الموانع الشرعية التي تمنع إجراء الزواج بينهما، كأن يكون الزوج ذا محرمٍ للزوجة فلا يجوز له الزواج بها، أو تكون الزوجة معتدة من غيره، أو متزوجة بآخر، أو يكون الزوج مشركاً فلا يجوز للمسلمة الزواج بغير مسلم.صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان، رسالة في الفقه الميسر، 1/ 122-123
قد يهمك هذا المقال:   سبب نبض المهبل للمتزوجة

المراجع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *