شروط وقوع الطلاق

الطلاق

يُعدُ الزواجُ من الأمور الفطريةِ في المجتمع، التي تحصلُ بالضرورةِ، وهو الذي يحافظُ على بقاءِ النسل، وازدياده، وهو تشاركٌ ومودةٌ وأُلفةٌ بين الزوجين، ولقد حثَّ على تكوين الأسرة وترابطها، ولكن قد لا يقعُ هذا التوافق بين الأزواجِ، وتتحول الحياةُ الزوجيةُ من نعيمٍ وراحةٍ واطمئنانٍ إلى جحيمٍ وتنافر، وتكثُرُ الخلافات بينهما، فمن أجل هذا شُرع الطلاق، ليكون تخليصًا للزوجين من الحياة التي لا يمكن استمرارها، ويُعرف الطلاق بأنه فسخُ رابطةِ الزوجية وإنهائها، ويترتب على وقوع الطلاق العديد من الأحكام التي تتعلق في الزوج والزوجة، ويقعُ الطلاق بعبارة الزوج ومخاطبته لزوجته بقوله لها (أنتِ طالق)، أو بأيّ لفظٍ يُفيد طلاقه لها صراحةً أو كنايةً، أو بما معنى أو ما يدلُ عليها.

والطلاق يكون العلاج الأخير بين الزوجين، فإن استطاعَ الزوجان الاستمرارَ في ، كان هذا الأفضل، إلا إذا لم يُطيقا الحياة الزوجية، واستحالت بينهما، واستحكم بينهما الشقاق والخلافات، ولم يكن سبيلٌ للإصلاح سوى من خلال الطلاق وهو مما أباحه الله، ما دام ضمن الضوابط الشرعية لا إفراط فيه ولا تفريط. والطلاق يكون رجعياً في الطلقة الأولى والثانية، إذا لم يراجع الزوج زوجتهُ، خلالَ العدة، وقبل انتهائها، ومراجعة الزوج لزوجته خلال العدة تكون بلا مهر وعقد، بل يردها إلى عصمته، بقولٍ أو فعل، وإذا لم يراجعها في العدة، وانتهت عدةُ الزوجة بدون مراجعة زوجها، ينتقل الطلاق من الرجعي إلى بائنٍ بينونةً صغرى، وإذا أراد الزوج بعد ذلك أن يرجع زوجته فيكون رجوع الزوجة بمهرٍ وعقدٍ جديدين وبموافقتها ورضاها.

قد يهمك هذا المقال:   فضل صلاة الظهر

ويكون بينونة كبرى في الطلقةِ الثالثةِ، فتصبح الزوجةُ بعدها مُحرمةً على زوجها لا تحل له حتى تتزوج من رجلٍ آخر، ويتم بينهما الزواج والدخول الصحيح المستوفي لشروطه، والمبني على الأبدية، من غير اتفاقٍ مع الزوج الأول، بأن يتزوجها ويطلقها، ويترتب على المرأة بعد الطلاق العدة، وعدةُ المطلقة هي ثلاثة قروء، وتختلفُ أحكامُ العدةِ في الطلاقِ الرجعي، عن أحكام العدةِ في الطلاقِ البائن بينونةً كبرى، وذلك من حيث قضائها للعدة في بيت زوجها، ومن حيث جواز أن يردها إليه، ولكي يقع الطلاق صحيحًا، هناكَ شروطٌ يجب أن تتوفر في أركان الطلاق الثلاثة، وهي المُطلِقُ والمُطَلِقةُ والصِيغةُ (لفظ الطلاق)، وما يلي تفصيلها.

شروط وقوع الطلاق

ليسَ الطلاق بالأمر السهل، ففيه تنحلُ رابطة الزوجية، ولذلك فإن له شروط عديدة، في المُطلِقِ، والمُطَلقَةِ، والصيغَةِ وبيانها على ما يلي: