شروط الصلاة
يعرفُ الشَّرط في اللُغة، بأنه العلامة، وأما الشرط في الشريعة الإسلامية هو ما يلزم من عَدمِهِ العدمُ، ولا يلزم من وجوده الوجودُ، وهو ما يتوقف عليه وجود الشيء، وكان خارجاً عن ماهيته، كشرطِ لصحة الصلاة، ومعلومٌ أن التكليف في العبادات لا يقع على أي ، فهناك شروطٌ
يجب أن تتوفر ليكون الإنسان مكلفٌ بالعبادة، كشرط ، فيجب على الإنسان أن يكون مسلماً لتصح من العبادة، فلا تصح العبادة من كافر، وأيضاً هناك شروطٌ للعبادات لتكون صحيحة، فلا تصح الصلاة ممن كان محدثاً ولم يتطهر لها، والعبادة التي ستذكرُ شروطها في هذا المقال هي الصلاة فلها شروطٌ لا بدًّ من تتوافر قبلها أو خلالها لكي تكون الصلاة صحيحه، والشروط في الصلاة نوعان: شروط تكليف أو شروط الوجوب، وهي الشروط التي إذا توفرت بالإنسان، كان من الواجب عليه أداء الصلاة، أي يتوقف على وجودها وجوب الصلاة، والنوع الآخر شروط صحة أو أداء، وهي التي يجب أن تتوفر لتكون الصلاة صحيحة، وهي ما يتوقف عليها صحة الصلاة، وفي هذه المقالة سيجري بيان شروط الصلاة.الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، 1/728.
شروط وجوب الصلاة
وشروط وجوب الصلاة ثلاثة وهي:الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، 1/728.
- الإسلام: فالصلاة واجبةٌ على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى، فلا تجب الصلاة على كافر، لعدم صحتها منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة، لأنه كان بإمكانه أداء الصلاة باعتناقه الإسلام؛ لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة أو الإسلام في حال كفره.
- البلوغ: فالصلاة لا تجب على الصبي، لقول -صلّى الله عليه وسلم-: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم)،البخاري، صحيح البخاري، 5269، أبو داود، 4402، النسائي، 7346، أحمد، 956، الترمذي، 1423، ابن ماجه، 2042. ففي الحديث دلالةٌ على عدم وجوبها على الصبي، ولكن يؤمر الصغير بالصلاة في عمر السبع سنين، أي إذا صارَ الصغير مميزاً ليتعود على أداء الصلاة.
- العقل: فلا تجب الصلاة عند الجمهور، على المجنون والمعتوه ونحوهما، لأن العقل مناط التكليف، والمجنون فاقدٌ لهذا، كما أنه مرفوعٌ عنه التكليف كما ذُكر في الحديث السابق الذكر لذلك لم تجب عليه الصلاة.
شروط صحة الصلاة
والشروط الواجب توافرها متعددة منها؛ الإسلام والتمييز والعقل، فيشترط هذا لصحة الصلاة، كما يشترط لوجوب الصلاة، فتصح الصلاة من المميز، لكنها لا تجب عليه. فهي شروط وجوبٍ وشروط صحةٍ للصلاة وهناك شروطٌ عدة لتكون الصلاة صحيحة، وهي:الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، 1/728.
- دخول الوقت: فلا تصح الصلاة بدون معرفة الوقت سواءً كانت معرفةً يقينيةً أم ظنية، فمن صلى بدون علمه بدخول الوقت لم تصح صلاته، وإن وقعت في الوقت المحدد للصلاة، لتكون عبادته بنية جازمةٍ، لا شك فيها، فمن شك بدخول وقت الصلاة لم تصح صلاته؛ لأن الشك لا يعدُ جازماً والدليل: هو قوله تعالى:(إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)سورة النساء، آية رقم، 103. أي فرضاً مؤقتاً محدوداً بوقت فلا تصح الصلاة بدون العلم به أو قبل دخوله.
- الطهارة عن الحدثين: ويقصد بذلك الحدث الأصغر والأكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس، ويكون ذلك بالوضوء والغسل، أو التيمم، ودليل ذلك قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)سورة المائدة، آية رقم، 6. فالطهارة عن الحدث شرط في كل صلاة، ومن صلى بغير طهارة، فصلاته غير صحيحة، وأما كيفية التطهر للصلاة فيكون بالوضوء إذا كان محدثاً حدثاً أصغر، وإذا كان محدثاً الحدث الأكبر، فالطهارة بالغُسل، وإذا تواجد أحد الحدثين، ولم يوجد الماء، فالطهارة تكون بالتراب، أي التيمم.
- الطهارة عن الخبث: فيشترط لصحة الصلاة؛ الطهارة عن النجاسات التي لا يُعفى عنها في الثوب والبدن والمكان، لقوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)سورة المدثر، آية رقم، 4.، حيث تدلُ الآية الكريمة على وجوب طهارة الثوب، وتطهير النجاسة يكون عن طريق الغسل بالماء، فهي نجاسةٌ حقيقية واجبٌ إزالتها، فالنبي -صلى اله عليه وسلم- أمر بإراقة الماء على المكان الذي بال به الأعرابي في المسجد، وهذا دليلٌ على وجوب طهارة المكان، وأما دليلُ طهارة البدن فهو ما روي في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي)،البخاري، صحيح البخاري، 320، مسلم، 333.، فالطهارة الحقيقة من النجاسات واجبةٌ في الثوب والبدن والمكان، لتكون الصلاة صحيحة، فلا تصح الصلاة بثوبٍ عليه نجاسة، أو بمكانٍ فيه نجاسة، كما يجب أن يكون البدنُ طاهراً من النجاسات.
- ستر العورة: ويقصد بذلك هو تغطيةُ ما أمر الشرع بستره، وحرم النظر إليه، وهي بالنسبة للرجل ما بين السُّرة والركبة ما دام قد غطى ذلك الموضع، أما عورة المرأة فجميع جسدها باستثناء وجهها وكفيها، فيجب ستر العورة في الصلاة، لتكون الصلاة صحيحة، والدليل على أن ستر العورة واجبٌ في الصلاة قوله تعالى: (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ)سورة الأعراف، آية رقم، 31. وقيل في تفسير الآية أنه يقصد بها الثياب في الصلاة.
- استقبال القبلة: ومن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، والقبلة هي المسجد الحرام في لقوله تعالى: (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)سورة البقرة، آية رقم، 149. فمن صلى على غير القبلة التي أمر الله المسلمين بالاتجاه إليها فصلاته غير صحيحة.
- النية: وهي من شروط الصلاة عند الحنفية والحنابلة، وعند المالكية على الراجح، وهي من أركان الصلاة عند الشافعية وبعض المالكية؛ لأنها واجبه في بعض الصلاة، حيث تجب في أولها، لا في جميعها، فكانت ركناً كالتكبير والركوع، والنيةُ هي عزم القلب على أداء العبادة تقرباً لله تعالى، وهي عملٌ بالقلب وليس باللسان، وقد اتفق الفقهاء على وجوبها في الصلاة، ولكن اختلفوا في كونها شرطاً أم ركناً، ولكن ما اتفقوا عليه أنه لا تصح الصلاة بدون النية.